ــ[221]ــ

أحكام التجارة

(مسألة 620): ينبغي للمكلف أن يتعلم أحكام التجارة التي يتعاطاها. فقد قال الصادق (عليه السلام): (من أراد التجارة فليتفقه في دينه ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دينه ثم اتجر تورط في الشبهات). ويستحب في التجارة أمور أربعة:

(1) التسوية بين المسلمين في الثمن.

(2) التساهل في الثمن.

(3) الدفع راجحاً والقبض ناقصاً.

(4) الإقالة عند الاستقالة.

(مسألة 621): لا يجوز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة التي لم تحرز صحتها.

(مسألة 622): يجب على المكلف التكسب لتحصيل نفقة من تجب نفقته عليه كالزوجة والأولاد إذا لم يكن واجداً لها، ويستحب ذلك للأمور المستحبة، كالتوسعة على العيال، وإعانة الفقراء.

المعاملات المكروهة

(مسألة 623): يكره في المعاملات أمور:

(1) بيع العقار، الا أن يشتري بثمنه عقاراً آخر.

ــ[222]ــ

(2) الذباحة.

(3) بيع الأكفان.

(4) معمالة الأدنين.

(5) التجارة بين الطلوعين.

(6) تجارة الطعام.

(7) الدخول في سوم الغير.

(8) الحلف في المعاملة اذا كان صادقاً، والا فهو حرام.