الرضاع وآدابه

(مسألة 1067): الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها فليس للأب تعيين غيرها لإرضاع الولد، إلا إذا طالبت بأجرة وكانت غيرها تقبل

ــ[318]ــ

 الإرضاع بأجرة أقل أو بدون أجرة، ويحسن بالأم أن لا تأخذ الأجرة على إرضاع ولدها، كما ينبغي للأب أن يعطيها أجراً على ذلك وإن لم تطالبه.

(مسألة 1068): يحسن إختيار المرضعة المؤمنة الإثنا عشرية العفيفة الوضيئة الحميدة في خُلقها وخَلقها، ويكره استرضاع المرأة الناقصة في عقلها، وسيئة الخلق، وكريهة الوجه، وغير الإثني عشرية. كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.

(مسألة 1069): يستحب إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك.

مسائل متفرقة في الرضاع

(مسألة 1070): يستحب منع النساء من الاسترسال في إرضاع الأطفال دون تحفظ خوفاً من حصول الزواج بينهم بدون التفات إلى العلاقة الرضاعية.

(مسألة 1071): يستحب للمنتسبين بالرضاع إحترام بعضهم بعضاً، فإن الرضاع لحمة كلحمة النسب.

(مسألة 1072):لا يجوز للزوجة إرضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها ما لم يأذن زوجها لها في إرضاعه كما لا يجوز لها إرضاع ضرتها الصغيرة لأنه يؤدي إلى حرمتها على زوجها إذ تصبح أم زوجته الصغيرة، والى حرمة الصغيرة إذا كانت المرضعة مدخولاً بها، أو كان

ــ[319]ــ

 الرضاع بلبن زوجها.

(مسألة 1073): يمكن لأحد الأخوين أن يجعل نفسه محرماً على زوجة الآخر عن طريق الرضاع فيباح له النظر إليها، وذلك بأن يتزوج طفلة ثم ترضع من زوجة أخيه فتكون المرضعة أم زوجته وبذلك تندرج في محارمه ويجوز النظر إليها.

(مسألة 1074): إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبية عليه بسبب الرضاع، وكان إعترافه معقولاً لم يجز له أن يتزوجها، وإذا ادعى حرمة المرأة عليه - بعد عقد عليها - وصدقته المرأة بطل العقد وثبت لها مهر المثل إذا كان قد دخل بها ولم تكن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأما إذا لم يكن قد دخل بها أو كان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها، ونظير اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل عليها قبل العقد أو بعده فيجري فيه التفصيل الآنف الذكر.

(مسألة 1075): يثبت الرضاع المحرم بأمرين:

(الأول): إخبار جماعة يوجب الاطمئنان بوقوعه.

(الثاني): شهادة البينة العادلة على وقوع الرضاع المحرم بالتفصيل المتقدم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية ونحو ذلك، وتحصل البينة بشهادة رجلين أو رجل مع امرأتين أو نساء أربع.

(مسألة 1076): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه وإن كان الاحتياط مع الظن بوقوعه كاملاً، بل مع احتماله أيضاً أحسن.