(الحنوط)

يجب تحنيط الميت المسلم (وهو مسح مواضعه السبعة للسجود

ــ[45]ــ

 بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته) ويكفي فيه المسمى، والأفضل أن يكون سبعة مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية. ويشترط في الكافور إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.

(مسألة 110): الأحوط أن يكون المسح بالكف وأن يبتدأ من الجبهة، ولا ترتيب في سائر الأعضاء. ويعتبر أن يكون المحنط بالغاً عاقلا.

(مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج، فيجنب من الكافور بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.

(مسألة 112): التحنيط واجب كفائي، الا ان ولي الميت اولى به من غيره، وقد مضى تفصيله في المسألة (89).

(الصلاة على الميت)

تجب الصلاة على كل مسلم ميت وإن كان فاسقاً، ووجوبها كفائي، والاولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (89).

(مسألة 113): انما تجب الصلاة على الميت اذا كملت له ست سنين، وفي استحبابها على غيره إشكال، والأولى الإتيان بها رجاءً.

(مسألة 114): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز، إلا

ــ[46]ــ

 أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين على الاظهر.

(مسألة 115): يجب تقديم الصلاة على الدفن، إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه عصياناً أو لعذر وجب أن يصلى عليه وهو في القبر ولا يجوز نبش قبره للصلاة عليه.