ــ[169]ــ

 

كتاب الدين

والقرض

( مسألة 787 ) : لا تعتبر الصيغة في القرض ، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض .

( مسألة 788 ) : يكره الدين مع القدرة ، ولو استدان ، وجبت نية القضاء ، والاقراض افضل من الصدقة .

( مسألة 789 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال عينا ، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض . نعم يصح إقراض الكلي في المعين ، كاقراض درهم من درهمين خارجيين .

( مسألة 790 ) : يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه ، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها ، سواء أكان مثليا أم قيميا . نعم على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لادائه وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض .

( مسألة 791 ) : يعتبر في القرض القبض ، فلا يملك المستقرض المال المقترض إلا بعد قبضه .

( مسألة 792 ): إذا كان المال المقترض مثليا كالحنطة والشعير والذهب والفضة ونحوها ثبت في ذمة المقترض مثل ما اقترض، وعليه أداء المثل سواء أبقي على سعره وقت الاداء أو زاد أو تنزل ، وليس للمقرض مطالبة المقترض

ــ[170]ــ

بالقيمة ، نعم يجوز الاداء بها مع التراضي . والعبرة عندئذ بالقيمة وقت الاداء . وإذا كان قيميا ثبتت في ذمته قيمته وقت القرض .

( مسألة 793 ): إذا أقرض انسان عينا ، وقبضها المقترض ، فرجع المقرض وطالب بالعين لا تجب اعادة العين على المقترض.

( مسألة 794 ) : لا يتأجل الدين الحال إلا باشتراطه في ضمن عقد لازم ، ويصح تعجيل المؤجل باسقاط بعضه ، ولا يصح تأجيل الحال باضافة شئ .

( مسألة 795 ) : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان إذا كان الدين حالا ، وأما إذا كان مؤجلا فكذلك بعد حلوله . وأما قبل حلوله فهل للدائن حق الامتناع من قبوله ؟ فيه وجهان : الظاهر أنه ليس له ذلك إلا إذا علم من الخارج أن التأجيل حق للدائن أيضا .

( مسألة 796 ) : يحرم اشتراط زيادة في القدر أو الصفة على المقترض، لكن الظاهر أن القرض لا يبطل بذلك ، بل يبطل الشرط فقط ، ويحرم أخذ الزيادة ، فلو أخذ الحنطة مثلا بالقرض الربوي فزرعها جاز له التصرف في حاصله ، وكذا الحال فيما إذا أخذ مالا بالقرض الربوي ، ثم اشترى به ثوبا . نعم لو اشترى شيئا بعين الزيادة التي أخذها في القرض لم يجز التصرف فيه .

( مسألة 797 ) : لا فرق في حرمة اشتراط الزيادة بين أن تكون الزيادة راجعة إلى المقرض وغيره ، فلو قال : اقرضتك دينارا بشرط أن تهب زيدا ، أو تصرف في المسجد أو المأتم درهما لم يصح ، وكذا إذا اشترط ان يعمر المسجد أو يقيم المأتم او نحو ذلك مما لوحظ فيه المال فإنه يحرم ، ويجوز قبولها مطلقا من غير شرط كما يجوز اشتراط ما هو واجب على المقترض ، مثل أقرضتك بشرط أن تؤدي زكاتك أو دينك مما كان مالا لازم الاداء ، وكذا اشتراط ما لم يلحظ فيه المال ، مثل أن تدعو لي أو تدعو لزيد او تصلي أنت أو تصوم من غير فرق بين ان ترجع فائدته للمقرض او المتقرض وغيرهما ، فالمدار في المنع ما لو حظ فيه المال ولم يكن ثابتا بغير القرض ، فيجوز شرط غير ذلك ، ولو شرط موضع التسليم لزم وكذا إذا

ــ[171]ــ

اشترط الرهن ، ولو شرط تأجيله في عقد لازم صح ولزم الاجل ، بل الظاهر جواز اشتراط الاجل في عقد القرض نفسه ، فلا يحق للدائن حينئذ المطالبة قبله .

( مسألة 798 ) : لو اقرضه شيئا وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته او يؤجره بأقل من اجرته دخل في شرط الزيادة ، فلا يجوز . واما إذا باع المقترض المقرض شيئا بأقل من قيمته او اشترى منه شيئا بأكثر من قيمته وشرط عليه ان يقرضه مبلغا من المال جاز ، ولم يدخل في القرض الربوي .

( مسألة 799 ) : يجوز للمقرض ان يشترط على المقترض في قرض المثلى ان يؤديه من غير جنسه ، بأن يؤدي بدل الدراهم دنانير وبالعكس ويلزم عليه هذا الشرط إذا كانا متساويين في القيمة ، أو كان ما شرط عليه اقل قيمة مما اقترضه .

( مسألة 800 ) : إنما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض ، واما إذا شرطها للمقترض فلا بأس به ، كما إذا اقرضه عشرة دنانير على ان يؤدي تسعة دنانير ، كما لا بأس ان يشترط المقترض على المقرض شيئا له .