( مسألة 1086 ) : يجوز للوصي أن يأخذه أجرة مثل عمله إذا كانت له أجرة إلا إذا كان أوصي إليه بأن يعمل مجانا كما لو صرح الموصي بذلك أو كانت قرينة عليه فلا يجوز له أخذ الاجرة حينئذ ويجب عليه العمل بالوصية إن كان قد قبل ، أما إذا لم يقبل ففي الوجوب إشكال والاقرب العدم .

هذا بالنسبة إلى العمل الذي أوصى إليه فيه كالبيع والشراء وأداء الديون ونحو ذلك من الاعمال التي هي موضوع ولايته .

أما لو أوصى بأعمال أخرى مثل أن يوصي إلى زيد أن يحج عنه أو يصلي عنه أو نحو ذلك لم يجب عليه القبول حتى لو لميعلم بذلك في حياة الموصي ولو قبل في حياته فإن كان أوصى إليه بالعمل مجانا مثل أن يحج فقبل لم يبعد جواز الرد بعد وفاته.

( مسألة 1087 ) : إذا جعل له أجرة معينة بأن قال له : حج عني بمائة دينار كان إجارة ووجب العمل بها وله الاجرة إذا كان قد قبل في حياته وإلا لم يجب .

ولو كان بأجرة غير معينة عندهما بأن قال له : حج عني بأجرة المثل ولم تكن الاجرة معلومة عندهما فقبل في حياته لم يبعد أيضا عدم وجوب العمل

ــ[228]ــ

وجريان حكم الاجارة الفاسدة . ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنه يستحق الاجرة على تقدير العمل لصدق الوصية حينئذ .

( مسألة 1088 ) : تثبت الوصية التمليكية بشهادة مسلمين عادلين وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له وبشهادة مسلم عادل مع مسلمتين عادلتين كغيرها من الدعاوى المالية .

( مسألة 1089 ) : تختص الوصية التمليكية بأنها تثبت بشهادة النساء منفردات فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن .

( مسألة 1090 ) : الوصية العهدية وهي الوصاية بالولاية لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين .

( مسألة 1091 ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بشهادة كتابيين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار .

( مسألة 1092 ) : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا .

وإذا أقر بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصة المقر دون المنكر نعم إذا أقر منهم إثنان وكانا عدلين ثبتت الوصية بتمامها، وإذا كان عدلا واحدا تثبت أيضا مع يمين الموصى له .

( مسألة 1093 ) : تثبت الوصية العهدية بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقر بعضهم ثبت بعض الموصى به على نسبة حصة المقر وينقص من حقه . نعم إذا أقر إثنان عدلان منهم ثبتت الوصية بتمامها .

ــ[229]ــ

 

فصل في منجزات المريض

( مسألة 1094 ) : إذا تصرف المريض في مرض الموت تصرفا منجزا فان لم يكن مشتملا على المحاباة كماإذا باع بثمن المثل أو آجر بأجرة المثل فلا اشكال في صحته ولزوم العمل به .
وإذا كان مشتملا على نوع من المحاباة والعطاء المجاني كما إذا اعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باعبأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من اجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله فالظاهر انه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فاذا زاد عليه لم ينفذ إلا باجازة الوارث ضعيف .

( مسألة 1095 ) : إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فان كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الاصل وان كان متهما نفذ من الثلث . هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت . أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الاصل وإن كان متهما .

( مسألة 1096 ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة .

( مسألة 1097 ) : الانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين :

1 - انشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو انشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية .

2 - انشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من انواع الانشاء .

( مسألة 1098 ) : إذا قال : بعث أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا ،

ــ[230]ــ

بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها .

( مسألة 1099 ) : إذا قال للمدين أبرأت ذمتك بعد وفاتي ، واجازه الوارث بعد موته برثت ذمة المدين ، فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين .