ــ[287]ــ

 

الفصل العاشر

( في النفقات )

وهي أقسام : نفقة الزوجة ونفقة الاقارب ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا .

أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج وهي الاطعام والكسوة والسكنى والفراض والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها بشرط أن تكون عنده فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه أو بفعل المنفرات له عنها وإن كان مثل سبه وشتمه وفيه إشكال .

( مسألة 1398 ) : الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره كما أن منها أجرة مصاريف الولادة والفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما وكذلك أجرة الطبيب والادوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها عادة بل لا يبعد أن يكون منها ما يصرف في سبيل علاج الامراض الصعبة التي يكون الابتلاء بها إتفاقيا ولو احتاج إلى بذل مال خطير ما لم يكن ذلك حرجيا .

( مسألة 1399 ) : لا تجب نفقة الزوجة في الزمان الفاصل بين العقد والزفاف ، فإن الارتكاز العرفي قرينة على إسقاطها في هذه المدة .

( مسألة 1400 ) : تجب النفقة للزوجة الدائمة وإن كانت ذمية أو أمة أو صغيرة فإن طلقت رجعيا بقيت لها النفقة فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل وأما مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع

ــ[288]ــ

الفوات فلو ماتت إنتقلت إلى ورثتها .