ــ[311]ــ


كتاب الايلاء

( مسألة 1510 ) : الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير اضرار فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد ايلاء بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان .

( مسألة 1511 ) : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الايلاج .

( مسألة 1512 ) : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .

( مسألة 1513 ) : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم انظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة فإن رجع وكفر بعد الوطء وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما فإن امتنع عن كاليهما طلقها الحاكم ولو طلق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده .

( مسألة 1514 ) : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه وعليه الكفارة لو وطأ قبله .

( مسألة 1515 ) : لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه .

( مسألة 1516 ) : فئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة .

( مسألة 1517 ) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا .