ــ[106]ــ

 

المبحث السادس

الطهارة من الخبث

وفيه فصول
 

الفصل الاول

في عدد الاعيان النجسة وهي عشرة :

الاول والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرم الاكل بالاصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء، أما ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الاكل ، فبوله وخرؤه ، طاهران .

( مسألة 390 ) : بول الطير ، وذرقه، طاهران وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ، ونحوهما .

( مسألة 391 ) : ما يشك في أنه له نفس سائلة ، محكوم بطهارة بوله وخرئه، وكذا ما يشك في أنه محلل الاكل، أو محرمة.

الثالث : المني من كل حيوان له نفس سائلة وإن حل أكل لحمه وأما مني ما لا نفس له سائلة فطاهر .

الرابع : الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة وإن كان محلل الاكل وكذا أجزاؤها المبانة منها وإن كانت صغارا .

( مسألة 392 ) : الجزء المقطوع من الحي بمنزلة الميتة ، ويستثنى من ذلك الثالول ، والبثور ، وما يعلو الشفة ، والقروح ، ونحوها عند البرء وقشور الجرب ونحوه ، المتصل بما ينفصل من شعره ، وما ينفصل

ــ[107]ــ

بالحك ، ونحوه من بعض الابدان ، فإن ذلك كله طاهر إذا فصل من الحي .

( مسألة 393 ) : أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلها الحياة طاهرة ، وهي الصوف ، والشعر ، والوبر ، والعظم ، والقرن ، والمنقار ، والظفر والمخلب ، والريش ، والظلف ، والسن ، والبيضة إذا اكتست القشر الاعلى ، وإن لم يتصلب سواء أكان ذلك كله مأخوذا من الحيوان الحلال أم الحرام ، وسواء أخذ بجز ، أم نتف ، أم غيرهما ، نعم يجب غسل المنتوف من رطوبات الميتة ، ويلحق بالمذكورات الانفحة، وكذلك اللبن في الضرع ، إذا كان مما يؤكل لحمه . ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس وإن كان الاحوط استحبابا اجتنابه ، هذا كله في ميتة طاهرة العين ، أما ميتة نجسة العين : فلا يستثنى منها شئ .

( مسألة 394 ) : فأرة المسك طاهرة، إذا انفصلت من الظبي الحي أما إذا انفصلت من الميت ففيها إشكال ، ومع الشك في ذلك يبنى على الطهارة ، وأما المسك فطاهر على كل حال ، إلا أن يعلم برطوبته المسرية حال موت الظبي ففيه إشكال .

( مسألة 395 ) : ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة ، كالوزغ ، والعقرب والسمك ، ومنه الخفاش على ما قضى به الاختبار، وكذا ميتة ما يشك في أن له نفسا سائلة ، أم لا .

( مسألة 396 ) : المراد من الميتة ما استند موته إلى أمر آخر ، غير التذكية على الوجه الشرعي .

( مسألة 397 ) : ما يؤخذ من يد المسلم ، أو سوقهم من اللحم والشحم ، والجلد ، إذا شك في تذكية حيوانه فهو محكوم بالطهارة ، والحلية ظاهرا ، بل لا يبعد ذلك حتى لو علم بسبق يد الكافر عليه إذا احتمل أن المسلم قد أحرز تذكيته على الوجه الشرعي ، وكذا ما صنع في أرض

ــ[108]ــ

الاسلام ، أو وجد مطروحا في أرض المسلمين إذا كان عليه أثر الاستعمال منهم الدال على التذكية مثل ظرف الماء والسمن واللبن ، لا مثل ظروف العذرات والنجاسات.

( مسألة 398 ) : المذكورات إذا أخذت من أيدي الكافرين محكومة بالطهارة أيضا ، إذا احتمل أنها مأخذوة من المذكى ، لكنه لا يجوز أكلها ، ولا الصلاة فيها ما لم يحرز أخذها من المذكى ، ولو من جهة العلم بسبق يد المسلم عليها .

( مسألة 399 ) : السقط قبل ولوج الروح نجس ، وكذا الفرخ في البيض على الاحوط وجوبا فيهما .

( مسألة 400 ) : الانفخة هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي ، أو السخل قبل أن يأكل .

الخامس : الدم من الحيوان ذي النفس السائلة ، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك ، والبرغوث ، والقمل ، ونحوها فانه طاهر .

( مسألة 401 ) : إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .

( مسألة 402 ) : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الاحوط وجوبا .

( مسألة 403 ) : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها .

( مسألة 404 ): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .

ــ[109]ــ

( مسألة 405 ) : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له .

السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .

الثامن : المسكر المائع بالاصالة بجميع أقسامه - لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط ، وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام ، وأما السبيرتو المتخذ من الاخشاب أو الاجسام الاخر ، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه .

( مسألة 406 ) : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراما ، فإذا ذهب ثلثاه بالنار صار حلالا والظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلية .

( مسألة 407 ) : العصير العنبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ، فيجوز وضع التمر ، والزبيب ، والكشمش في المطبوخات مثل المرق ، والمحشي ، والطبيخ وغيرها ، وكذا دبس التمر المسمى بدبس الدمعة .

التاسع : الفقاع: وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الاطباء .

العاشر: الكافر : وهو من لم ينتحل دينا أو انتحل دنيا غير الاسلام أو انتحل الاسلام وجحد ما يعلم أنه من الدين الاسلامي، بحيث رجع جحده إلى إنكاره الرسالة ، نعم انكار المعاد يوجب الكفر مطلقا ، ولا فرق بين المرتد ، والكافر الاصلي، والحربي، والذمي، والخارجي، والغالي ، والناصب ، هذا في غير الكتابي ، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الاحوط.

ــ[110]ــ

( مسألة 408 ) : عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الاحوط الاولى ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا ، واللواط ، والاستمناء ، بل ووطئ الحائض أيضا ، وأما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم ، أو مخالفة النذر ، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم .

( مسألة 409 ) : عرق الابل الجلالة ، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه .