التلقيح الصناعي

( مسألة 43 ) : لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الاجنبي ، سواء أكان التلقيح بواسطة رجل أجنبي أو بواسطة زوجها ، ولو فعل ذلك وحملت المرأة ثم ولدت فالولد ملحق بصاحب الماء ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ويرث كل منهما الآخر ، لان المستثنى من الارث هو الولد عن زنا ، وهذا ليس كذلك ، وإن كان العمل الموجب لانعقاد نطفته محرما كما أن المرأة أم له ويثبت بينهما جميع أحكام النسب ونحوها. ولا فرق بينه وبين سائر أولادهما أصلا، ومن هذا القبيل ما لو ألقت المرأة نطفة زوجها في فرج امرأة أخرى بالمساحقة أو نحوها ، فحملت المرأة ثم ولدت ، فإنه يلحق بصاحب النطفة .

( مسألة 44 ) : يجوز أخذ نطفة رجل ووضعها في رحم صناعية وتربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولدا . وبعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟ الظاهر أنه ملحق به ويثبت بينهما جميع أحكام الابوة والنبوة حتى الارث ، غاية الامر أنه ولد بغير أم.

ــ[428]ــ

( مسألة 45 ) : يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا يجوز ان يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها . وحكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا .

 

أحكام الشوارع المفتوحة
 من قبل الدولة

( مسألة 46 ) : ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور والاملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا وتجعلها طرقا وشوارع ؟ الظاهر جوازه لانها من الاموال التالفة عند العرف ، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور وماشاكله نعم لاصحابها حق الاولوية ، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم ، وأما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها ، وعليه فلا يجوز التصرف فيها بدون اذنهم ولا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بارضاء أصحابها .

( مسألة 47 ) : المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية . وعلى هذا فلابد من التفصيل بين الاحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائرة مداره وجودا وعدما ، وبين الاحكام المترتبة على عنوان وقفيته . ومن الاحكام الاولى حرمة تنجيس المسجد ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز دخول الجنب والحائض فيه وما شاكل ذلك ، فانها أحكام مترتبة على عنوان المسجدية ، فإذا زال انتفت هذه الاحكام وإن كان الاحوط ترتيب آثار المسجد عليه. ومن الاحكام الثانية عدم جوازالتصرف في موادها وفضلاتها كأحجارها وأخشابها وأرضها ونحو ذلك ، وعدم جواز بيعها وشرائها نعم يجوز بيع ما يصلح بيعه منها باذن الحاكم الشرعي أو وكيله وصرف ثمنها في مسجد آخر مع مراعاة الاقرب فالاقرب ، وكذا يجوز في هذه الحالة صرف نفس تلك

ــ[429]ــ

المواد في تعمير مسجد اخر، ومن ذلك يظهر حال المدارس الواقعة في تلك الشوارع وكذا الحسينيات فإن انقاضها كالاحجار والاخشاب والاراضي وغيرها لاتخرج عن الوقفية بالخراب والغصب ، فلا يجوز بيعها وشراؤها . نعم يجوز ذلك بإذن الحاكم الشرعي أو وكليه وصرف ثمنها في مدرسة أو حسينية أخرى مع مراعاة الاقرب فالاقرب، أو صرف نفس تلك الانقاض فيها.

( مسألة 48 ): يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الشوارع، وكذلك الحكم في أراضي المدارس والحسينيات.

( مسألة 49 ) : ما بقي من المساجد إن كان قابلا للانتفاع منه للصلاة ونحوه من العبادات ترتب عليه جميع أحكام المسجد، وإذا جعله الظالم دكانا أو محلا أو دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد ، فهل يجوز الانتفاع به كما جعل أي دكانا أو نحوه فيه تفصيل ، فإن كان الانتفاع غير مناف لجهة المسجد كالاكل والشرب والنوم ونحو ذلك فلا شبهة في جوازه ، وذلك لان المانع من الانتفاع بجهة المسجدية انما هو عمل الغاصب . وبعد تحقيق المانع وعدم امكان الانتفاع بتلك الجهة لا مانع من الانتفاع به في جهات أخرى ، نظير المسجد الواقع في طريق متروك التردد ، فإنه لا بأس بجعله مكانا للزراعة أو دكانا . نعم لا يجوز جعله مكانا للاعمال المنافية لعنوان المسجد كجعله ملعبا أو ملهى وما شاكل ذلك ، فلو جعله الظالم مكانا لما ينافي العنوان لم يجز الانتفاع به بذلك العنوان .

( مسألة 50 ) : مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع إن كانت ملكا لاحد فحكمها حكم الاملاك المتقدمة ، وإن كانت وقفا فحكمها حكم الاوقاف كما عرفت . هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموتى المسلمين وإلا فلا يجوز. وأما إذا لم تكن ملكا ولا وقفا ، فلا بأس بالتصرف فيها إذا لم يكن هتكا . ومن ذلك يظهر حال الفضلات الباقية منها ، فإنها على الفرض الاول لا يجوز التصرف فيها وشراؤها إلا بإذن مالكها ، وعلى الفرض الثاني لا يجوز ذلك بإذن المتولي

ــ[430]ــ

وصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الاقرب فالاقرب ، وعلى الفرض الثالث يجوز ذلك من دون حاجة إلى إذن أحد .