السلام

(السابع): وهو واجب في الركعة الأخيرة من الصلاة بعد التشهد، ويعتبر أداؤه صحيحاً حال الجلوس مع الطمأنينة كما في التشهد. وصورته: (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) أو(السلام عليكم)، ويجزئ كل من هاتين الجملتين. واذا اقتصر على الجملة الثانية فالاحوط الأولى أن يقول: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته) ويستحب الجمع بين الجملتين وأن يقول قبلهما (السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته).

(مسألة 320): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة، وإن ذكره بعد ذلك كأن يذكره بعد ما صدر منه الحدث أو بعد فصل طويل مخل بهيئة الصلاة صحت صلاته ولا شيء عليه وإن كان الأحوط إعادتها.

(مسألة 321): إذا شك في صحة السلام - بعد الإتيان به - لم يعتن بالشك وكذلك إذا شك في أصله بعدما دخل في صلاة أخرى أو أتى بشيء من المنافيات. وإذا شك فيه قبل أن يدخل في شيء من التعقيب لزمه التدارك، وكذلك بعد ما دخل فيه على الأحوط بل الأظهر.

الترتيب والموالاة

يجب الإتيان بواجبات الصلاة مرتبة على النحو الذي ذكرناه،

ــ[118]ــ

 فإذا خالف الترتيب -عمداً- بطلت صلاته، وقد بينا حكم المخالفة سهواً في المسائل المتقدمة، وتجب الموالاة بين أجزاء الصلاة بأن يؤتى بها متوالية على نحو ينطبق على مجموعها عنوان الصلاة، ولا يضر بالموالاة تطويل الركوع أو السجود أو القنوت أو الإكثار من الأذكار أو قراءة السور الطوال ونحو ذلك.