زكاة الحيوان

(مسألة 521): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور فلا تجب بفقدانها شيء منها:

(1) استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول لم تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر، وإبتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين ولادتها.

ــ[189]ــ

(2) السوم، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة، نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلاً، والعبرة فيه بالصدق العرفي، ولابد من احتساب مدة رضاع النتاج من الحول وإن لم تكن أمهاتها سائمة.

(3) بلوغها حد النصاب، وسيأتي بيانه.

(مسألة 522): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة او المشتراة للرعي محل إشكال، ومع ذلك فلا يترك الإحتياط.

(مسألة 523): يشترط في وجوب الزكاة في البقر والإبل زائداً على ما ذكر أن لا تكون عوامل، فلو استعملت - ولو في بعض الحول - في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها. نعم إذا كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارغة - وليست بعوامل - وجبت فيه الزكاة .

(مسألة 524): في الغنم خمسة نصب:

(1) أربعون، وفيها شاة.

(2) مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.

(3) مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.

(4) ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.

(5) أربعمائة فصاعداً، ففي كل مائة شاة. ولا شيء في ما بين النصابين، والأحوط في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزاً، وأن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً.

ــ[190]ــ

(مسألة 525): في الإبل إثنا عشر نصاباً:

(1) خمسة، وفيها شاة.

(2) عشرة، وفيها شاتان.

(3) خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.

(4) عشرون، وفيها أربع شياه.

(5) خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.

(6) ست وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.

(7) ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة.

(8) ست وأربعون، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة.

(9) إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة.

(10) ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.

(11) إحدى وتسعون، وفيها حقتان.

(12) مائة وإحدى وعشرون فصاعداً، وفيها حقة لكل خمسين، وبنت لبون لكل أربعين، بمعنى أنه يتعين عدها بما يكون عاداً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين، ويتعين عدها بهما إذا لم يكن واحد منهما عاداً له، ويتخير بين العدين إذا كان كل منهما عاداً له.

(مسألة 526): في البقر نصابان:

(1) ثلاثون، وزكاتها ما دخل منها في السنة الثانية والأحوط أن

ــ[191]ــ

 يكون ذكراً.

(2) أربعون، وزكاتها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفي ما زاد على أربعين يعد بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدم، ولا شيء فيما بين النصابين في البقر والإبل كما تقدم في الغنم.

(مسألة 527): لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحاً، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليماً، وكذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شباباً، بل الأمر كذلك مع الإختلاف على الأحوط إن لم يكن أقوى، نعم إذا كان كل واحد من أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو هرماً جاز الإخراج منها.

(مسألة 528): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثم ملك مقداراً آخر، ففيه صور:

(الأولى): أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أولاً، ففي هذه الصورة إبتداء الحول للمجموع، مثلاً إذا كان عنده من الإبل خمس وعشرون، وبعد إنتهاء الحول ملك واحداً فحينئذٍ يبتدئ الحول لست وعشرين.

(الثانية): أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، وكان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضم الجديد إلى الملك الأول، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، فاذا كان عنده خمسة من الإبل فملك خمسة أخرى بعد مضي ستة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام السنة

ــ[192]ــ

 الأولى، وإخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملكة الخمسة الأخرى.

(الثالثة): أن يكون ملكه الجديد مكملاً للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأول عند إنتهاء سنته، وبعده يضم الجديد إلى السابق، ويعتبر لهما حولا واحداً، فاذا ملك ثلاثين من البقر، وفي أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر وجب عليه - بعد إنتهاء الحول - إخراج الزكاة للثلاثين ويبتدئ الحول للأربعين.

(الرابعة): أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلاً ولا مكملاً للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شيء لملكه الجديد، وإن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنه لم يكن مالكاً للنصاب السابق، فاذا ملك أربعين رأساً من الغنم ثم ملك أثناء الحول أربعين غيرها لم يجب شيء في ملكه ثانياً ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

(مسألة 529): لو تلف شيء من الأنعام أثناء الحول فأن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، وإلا وجبت الزكاة فيما بقي منها، ولو كان التلف بعد تمام الحول، فإن نقص به النصاب حسب التالف من الزكاة ومن مال المالك بالنسبة، وأن لم ينقص به النصاب كان التلف من المالك فحسب، ويجري هذا الحكم في النقدين أيضاً.

(مسألة 530): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاة.

ــ[193]ــ

زكاة النقدين

يعتبر في وجوب الزكاة في الذهب والفضة ثلاثة أمور:

(الأول): بلوغ النصاب، ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، ولا في ما بين النصابين. فنصابا الذهب: خمسة عشر مثقالاً صيرفياً، ثم ثلاثة فثلاثة، ونصابا الفضة: مائة وخمسة مثاقيل، ثم واحد وعشرون، فواحد وعشرون مثقالاً وهكذا، والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشر.

(الثاني): أن يكونا مسكوكين بالسكة المتداولة الرائجة، سواء في ذلك السكة الإسلامية وغيرها، ولا فرق في السكة بين الكتابة والنقش.

(مسألة 531): لا زكاة في سبائك الذهب والفضة والأواني المتخذة منهما، وفي غير ذلك مما لا يكون مسكوكاً. وفي وجوب الزكاة في المسكوك المتخذ حلية - الباقي على رواجه في المعاملات - إشكال، والأحوط إخراجها، وأما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.

(الثالث): مضي الحول، بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول او نقص عن النصاب او ألغيت سكته - ولو بجعله سبيكة - لم تجب الزكاة فيه، ويتم الحول بمضي أحد عشر شهراً، ودخول الشهر الثاني عشر.

(مسألة 532): لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص

ــ[194]ــ

 والمغشوش، بشرط أن لا يكون الغش بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب والفضة، وإلا لم تجب الزكاة فيه.

(مسألة 533): تجب الزكاة في النقدين في كل سنة، فلو أداها في السنة الأولى وكان الباقي بحد النصاب وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضاً وهكذا. وهكذا الحال في الأنعام.