مستحق الخمس

يقسم الخمس نصفين، نصف للإمام (عليه السلام) خاصة، ويسمى (سهم الإمام) ونصف للأيتام الفقراء من الهاشميين والفقراء وأبناء السبيل منهم، ويسمى (سهم السادة)، ونعني بالهاشمي من ينتسب إلى هاشم جد النبي الأكرم (ص) من جهة الأب، وينبغي تقديم الفاطميين على غيرهم.

(مسألة 608): يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان،

ــ[218]ــ

بل لا يجوز إعطاؤه لمن يصرفه في شيء من وجوه المعصية، والأولى أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق.

(مسألة 609): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد. والأحوط - لزوماً - أن لا يعطى ما يزيد على مؤونة سنته.

(مسألة 610): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه، كالوالدين والولد والزوجة. ولا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة وقد مر ذلك في المسألة (556).

(مسألة 611): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر بعد تعينه باذن الحاكم الشرعي ونحوه، ولكن إذا تلف - قبل أن يصل إلى مستحقه - ضمنه إن كان في بلده من يستحقه، وإن لم يكن فيه مستحق ونقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط لم يضمنه، وقد مر نظير هذا في الزكاة في المسألة (547).

(مسألة 612): تقدم أنه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا إجازة من الحاكم الشرعي، فإن أراد الدائن ذلك فالأحوط أن يتوكل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس وفي إيفائه دينه، أو أنه يوكل الفقير في استيفاء دينه وأخذه لنفسه خمساً.

ــ[219]ــ

سهم الإمام عليه السلام

لابد في سهم الإمام (عليه السلام) من إجازة الحاكم الشرعي في صرفه، أو تسليمه إياه ليصرفه في وجوهه. والأحوط الاستجازة ممن يرجع إليه في تقليده. ومحل صرفه كل مورد أحرز فيه رضا الإمام (عليه السلام)، ولا ريب في جواز صرفه في مؤونة الفقراء ممن يجدّ في حفظ الدين وترويج أحكامه، ولا فرق في ذلك بين الهاشميين وغيرهم، غير أنه إذا دار الأمر بين الهاشمي وغيره، ولم يف سهم السادة بمؤونة الهاشمي، ولم يكن لغير الهاشمي جهة ترجيح قدم الهاشمي عليه على الأحوط.

(مسألة 613): يعتبر في الخمس قصد القربة، فلا يجزئ أداؤه مجرداً عنه. ويستثنى من ذلك ما يؤخذ من الكافر الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم.

(مسألة 614): إذا أدى الخمس إلى الحاكم أو وكيله أو مستحقه لم يجز استرجاعه منه.

(مسألة 615): ما ذكرناه في المسألة (549) من عدم جواز هبة الزكاة للمالك، أو المصالحة عنها بمبلغ زهيد يجري في الخمس حرفاً بحرف.

(مسألة 616): إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك، جرى فيه ما ذكرناه في الزكاة في المسألة (546).

ــ[220]ــ

(مسألة 617): يثبت الانتساب إلى هاشم بالقطع الوجداني وبالبينة العادلة وبالاشتهار به في بلد المدعي له.

(مسألة 618): إذا مات وفي ذمته شيء من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدماً على الوصية والإرث.

(مسألة 619): ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس، كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإن ذلك محلل من قبل الإمام (عليه السلام)، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممن يعتقد بالخمس، ولكنه لا يؤديه عصياناً. والأولى أن لا يترك الاحتياط في هذه الصورة بإخراج الخمس.

وقد تم القسم الأول في أحكام العبادات ويتلوه القسم الثاني في أحكام المعاملات.

والحمد لله أولاً وآخراً.