شرائط العوضين

(مسألة 655): يشترط في العوضين خمسة أمور:

(1) العلم بمقدار كل منهما بما يتقدر به خارجاً من الوزن أو الكيل أو العدّ أو المساحة.

(2) القدرة على إقباضه، فلو باع الدابة الشاردة لم يصح الا إن يضم إليها ما يتمكن من تسليمه.

(3) معرفة الخصوصيات التي تختلف بها الرغبات.

(4) أن لا يتعلق به حق أحد، فلا يجوز بيع الوقف الا في موارد يأتي بيانها.

(5) أن يكون المبيع من الأعيان، فلو باع منفعة الدار سنة لم يصح. نعم لا بأس بجعل المنفعة ثمناً، وبيان هذه الأحكام يأتي في المسائل الآتية.

(مسألة 656): ما يباع في بلد بالوزن أو الكيل لا يصح بيعه في ذلك البلد الا بالوزن أو الكيل. ويجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.

(مسألة 657): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل، إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن، وذلك كأن يجعل كيل يحوي منّاً من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.

ــ[230]ــ

(مسألة 658): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من هذه الشروط ومع ذلك رضي كل من المتبايعين بتصرف الآخر في ماله جاز لهما التصرف فيما انتقل إليهما.

(مسألة 659): لا يجوز بيع الوقف إلا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو كان في معرض السقوط وذلك كحصير المسجد إذا خلق وتمزق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، وحينئذٍ لم يكن مانع من بيعه، ولكنه لابد أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شؤون ذلك المسجد مع الإمكان.

(مسألة 660): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظن بتلف المال أو النفس إذا بقي الوقف على حاله، جاز بيعه وصرفه فيما هو اقرب إلى مقصود الواقف.

(مسألة 661): لو شرط الواقف بيع الوقف إذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.

(مسألة 662): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر وغيره، وإذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، ولكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلاً بالحال، وكذا الحال لو علم بالإيجار لكنه اعتقد قصر مدته فظهر خلافه.

ــ[231]ــ

عقد البيع

(مسألة 663): لا تشترط العربية في صيغة البيع، بل يجوز إنشاؤه بأية لغة كانت، بل الظاهر صحته بالأخذ والإعطاء من دون صيغة أصلاً.