المحجور عليهم من التصرف في أموالهم

(مسألة 828): لا ينفذ تصرف غير البالغ في ماله مستقلاً ولو مع اذن وليه. وعلامات البلوغ ثلاثة:

(1) نبات الشعر الخشن على العانة، وهي بين البطن والعورة.

(2) خروج المني.

(3) إكمال خمسة عشر سنة هلالية في الذكر، وتسع سنين في الانثى.

ــ[268]ــ

(مسألة 829): نبات الشعر الخشن في الخد وفي الشارب، وفي الصدر وتحت الإبط وغلظة الصوت ونحوها لا تكون امارة على.

(مسألة 830): لا ينفذ تصرف المجنون ولو كان ادوارياً حال جنونه في ماله، وكذا المفلس والسفيه.

(مسألة 831): الولاية في مال الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فإن فقد فللوصي إذا كان وصياً في ذلك، فإن فقد أيضاً فالولاية للحاكم الشرعي، وأما السفيه والمجنون اللذان عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصة، وكذلك المفلس ولكن الحكم في غير المفلس محل اشكال.

(مسألة 832): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه، ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم إجازة الورثة.

أحكام الوكالة

الوكالة هي: (استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله)، كأن يوكل شخصاً في بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجوراً عليه لسفه ونحوه.

ــ[269]ــ

(مسألة 833): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح إنشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.

(مسألة 834): يصح التوكيل بالكتابة، فإذا قبل الوكيل صحت الوكالة وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.

(مسألة 835): يعتبر في الموكل والوكيل: العقل والقصد والاختيار، ويعتبر في الموكل البلوغ أيضاً.

(مسألة 836): من لا يتمكن من مباشرة عمل شرعاً لا يصح أن يتوكل فيه عن الغير، فالمحرم لا يجوز أن يتوكل في عقد النكاح لأنه يحرم عليه إجراء العقد.

(مسألة 837): يصح التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكل ولا يصح التوكيل في عمل غير معين منها.

(مسالة 838): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل، والعمل الصادر منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.

(مسألة 839): للوكيل أن يرفض وكالته وإن كان الموكل غائباً.

(مسألة 840): ليس للوكيل أن يوكل غيره، إلا أن يجيزه الموكل في ذلك، فيوكل في حدود إجازته، فإذا قال له: (اختر وكيلاً عني)، فلابد

ــ[270]ــ

 أن يوكل شخصاً عنه، لا عن نفسه.

(مسالة 841): ليس للوكيل عزل من وكله من قبل الموكل بإجازته، بل لو مات الوكيل الأول أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.

(مسألة 842): إذا وكَّلَ الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكل فللموكل والوكيل الأول عزله. ولو مات الوكيل الأول أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.

(مسألة 843): إذا وكل شخص جماعة في عمل، وأجاز لكل منهم القيام بذلك العمل وحده فلكل منهم أن يأتي به، وإن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين. وإذا لم يصرح بقيام كل واحد منهم بالعمل وحده أو صرح بإتيانهم به جميعاً لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، وإن مات أحدهم بطلت وكالة الباقين.

(مسألة 844): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكل، ولو جن أحدهما أو اغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الإغماء أيضاً، وأما بطلانها - مطلقاً - حتى بعد زوال الجنون والاغماء فمحل اشكال، وتبطل أيضاً بتلف مورد الوكالة، كالحيوان الذي وكل في بيعه.

(مسألة 845): لو جعل الموكل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.

(مسألة 846): إذا لم يقصر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه

ــ[271]ــ

 الموكل إليه ولم يتصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه، فتلف اتفاقاً لم يضمنه، وأما لو قصر في حفظه، أو تصرف فيه بغير ما أجازه الموكل فيه وتلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكل في بيعه وتلف لزمه عوضه.

(مسألة 847): لو تصرف الوكيل في المال الذي دفعه الموكل إليه بغير ما إجازه لم تبطل وكالته، فيصح منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكل في بيع ثوب فلبسه ثم باعه صح البيع.