الطلاق البائن والرجعي

(مسالة 1093): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى

ــ[325]ــ

 الزوجة إلا بعقد جديد وهو ستة:

(1) طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع.

(2) طلاق اليائسة.

(3) الطلاق قبل الدخول.

(4) الطلاق الذي سبقه طلاقان.

(5) طلاق الخلع والمباراة.

(6) طلاق الحاكم زوجة الممتنع عن الطلاق وعن الإنفاق عليها، وستمر عليك أحكام تلك الأقسام، وأما غير الأقسام المذكورة فهو طلاق رجعي وهو الذي يحق للمطلق بعده أن يراجع المطلقة ما دامت في العدة.

(مسألة 1094): تثبت النفقة والسكنى لذات العدة الرجعية في العدة، ويحرم عليها أن تخرج من دارها إلا في حاجة لازمة، كما يحرم على زوجها إخراجها من الدار التي كانت فيها عند الطلاق، إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، كما إذا كانت بذيئة اللسان، أو كانت تتردد على الأجانب، أو يترددون عليها.

الرجعة وحكمها

(مسألة 1095): الرجعة عبارة عن (رد المطلقة الرجعية في زمان عدتها إلى نكاحها السابق)، فلا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدتها، وتتحقق الرجعة بأحد أمرين:

ــ[326]ــ

(الأول): أن يتكلم بكلام دال على إنشاء الرجوع كقوله: (راجعتك) ونحوه.

(الثاني): أن يفعل فعلاً يقصد به الرجوع إليها.

والظاهر تحقق الرجوع بالوطئ وإن لم يقصد به الرجوع إليها.

(مسالة 1096): لا يعتبر الإشهاد في الرجعة، كما لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها، وعليه فلو رجع بها في نفسه من دون اطلاع أحد صحت الرجعة وعادت المرأة إلى نكاحها السابق.

(مسألة 1097): إذا طلق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً ثم صالحها على أن لا يرجع إليها بإزاء مال أخذه منها صحت المصالحة ولزمت، ولكنه مع ذلك لو رجع إليها بعد المصالحة صح رجوعه.

(مسألة 1098): لو طلق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، ويعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:

(الأول): أن يكون العقد دائماً لا متعة.

(الثاني): أن يطأها، والأحوط أن يكون الوطء في القبل.

(الثالث): أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

(الرابع): انقضاء عدتها من الزوج الثاني.

(الخامس): أن يكون الزوج الثاني بالغاً، فلا إعتبار بنكاح غير البالغ على الأحوط.