مسائل متفرقة في الارث

(مسألة 1339): يعطي من تركة الميت للولد الاكبر أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت، وخاتمه، وسيفه، ولباسه الذي لبسه أو أعده للبسه، فإذا تعدد غير اللباس كما إذا كان له سيفان تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة.

(مسألة 1340): إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة

ــ[395]ــ

 وجب على الولد الاكبر صرف مختصاته الآنفة الذكر في أداء الدين، وإن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة في ادائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصات في هذا السبيل.

(مسألة 1341): يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم وإن ورث المسلم الكافر، وكذلك يعتبر فيه ان لا يكون قد قتل مورثه عمداً ظلماً، واما إذا قتله خطأ - كما إذا رمى بحجارة إلى الهواء فوقعت على مورثه ومات بها - فيرث منه إلا أن إرثه من الدية محل نظر.

(مسألة 1342): الحمل يرث إذا انفصل حياً، وعليه فما دام حملاً إن علم بوحدته يفرض له نصيب الذكر ويقسم باقي التركة على سائر الورثة، وإن احتمل تعدد الحمل ورضي الورثة بإفراز سهم ولدين ذكرين فهو وإن لم يرضوا بذلك افرز سهم ولد ذكر واحد، ويقسم الباقي مع الوثوق بحفظ سهم الحمل الزائد وإمكان أخذه له، ولو بعد التقسيم على تقدير وجوده وولادته حياً.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

ــ[396]ــ