( مسألة 39 ) : جوائز الظالم حلال ، وإن علم اجمالا أن في ماله حراما ، وكذا كل ما كان في يده يجوز أخذه منه وتملكه والتصرف فيه بإذنه ، إلا أن يعلم أنه غصب، فلو أخذ منه - حينئذ - وجب رده إلى مالكه، إن عرف بعينه ، فإن جهل وتردد بين جماعة محصورة ، فإن أمكن استرضاؤهم وجب ، وإلا رجع في تعيين مالكه إلى القرعة، وإن تردد بين جماعة غير محصورة تصدق به عن مالكه ، مع الاذن من الحاكم الشرعي على الاحوط إن كان يائسا عن معرفته ، وإلا وجب الفحص عنه وإيصاله إليه .

( مسألة 40 ) : يكره بيع الصرف، وبيع الاكفان. وبيع الطعام وبيع العبيد ، كما يكره أن يكون الانسان جزارا أو حجاما، ولا سيما مع الشرط بأن يشترط أجرة ، ويكره أيضا التكسب بضراب الفحل ، بأن يؤجره لذلك ، أو بغير إجارة بقصد العوض ، أما لو كان بقصد المجانية فلا بأس بما يعطى بعنوان الهدية .

( مسألة 41 ) : لا يجوز بيع أوراق اليانصيب ، فإذا كان الاعطاء بقصد

ــ[12]ــ

البدلية عن الفائدة المحتملة فالمعاملة باطلة ، وأما إذا كان الاعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به ، وعلى كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه إذا كان المتصدي لها شركة غير أهلية من المال المجهول مالكه ، لابد من مراجعة الحاكم الشرعى لاصلاحه .

( مسألة 42 ) : يجوز إعطاء الدم إلى المرضى المحتاجين إليه . كما يجوز أخذ العوض في مقابله على ما تقدم .


( مسألة 43 ) : يحرم حلق اللحية على الاحوط ويحرم أخذ الاجرة عليه كذلك ، إلا إذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء ، فيجوز حينئذ .