( مسألة 599 ) : إذا اختلف المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل بأن ادعى المالك الزيادة وأنكرها العامل قدم قول العامل مع يمينه إذا لم تكن للمالك بينة عليها . ولا فرق في ذلك بين كون رأس المال موجودا أو تالفا مع ضمان العامل .

( مسألة 600 ) : إذا اختلفا في مقدار نصيب العامل بأن يدعي المالك الاقل والعامل يدعي الاثر فالقول قول المالك .

( مسألة 601 ) : إذا ادعى المالك على العامل الخيانة والتفريط فالقول قول العامل .

( مسألة 602 ) : لو ادعى المالك على العامل أنه شرط عليه بأن لا يشتري الجنس الفلاني أو لا يبيع من فلان أو نحو ذلك والعامل ينكره فالقول قول

ــ[132]ــ

المالك فإن الشك يرجع إلى أن المالك هل أذن فيما يدعيه العامل أم لا فالاصل عدمه .

( مسألة 603 ) : لو ادعى العامل التلف وأنكره المالك قدم قول العامل وكذا الحال إذا ادعى الخسارة أو عدم الريح أو عدم حصول المطالبات مع فرض كونه مأذونا في المعاملات النسيئة .

( مسألة 604 ) : لا فرق في سماع قول العامل في هذه الفروض بين أن تكون الدعوى قبل فسخ المضاربة أو بعده بل الاظهر سماع قوله حتى فيما إذا ادعى بعد الفسخ التلف بعده .

( مسألة 605 ) : إذا مات العامل وكان عنده مال المضاربة فإن كان معلوما بعينه فلا كلام ، وإن علم بوجوده في التركة من غير تعيين فيأخذ المالك مقدار ماله منها ولا يكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة على الاظهر الاقوى .

( مسألة 606 ) : إذا كان رأس المال مشتركا بين شخصين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين دون الآخر فالظاهر بقاء عقد المضاربة بالاضافة إلى حصة الآخر .

( مسألة 607 ) : إذا أخذ العامل مال المضاربة وأبقاه عنده ولم يتجر به إلى مدة قليلة أو كثيرة لم يستحق المالك عليه غير أصل المال ، وإن كان عاصيا في تعطيل مال الغير .

( مسألة 608 ) : إذا اشترط العامل على المالك في عقد المضاربة عدم كون الربح جابرا للخسران المتقدم على الربح أو المتأخر عنه فالظاهر الصحة .