( مسألة 1186 ) : إذا كانت للعين الموقوفة منافع مختلفة وثمرات متنوعة كان الجميع للموقوف عليه مع اطلاق الوقف فإذا وقف الشجر أو النخل كانت ثمرتهما ومنفعة الاستظلال بهما والسعف والاغصان والاوراق اليابسة واكمام الطلع والفسيل ونحوها مما هو مبني على الانفصال للموقوف عليه ولايجوز للمالك ولالغيره التصرف فيها إلا على الوجه الذي اشترطه الواقف.

( مسألة 1187 ) : الفسيل الخارج بعد الوقف إذا نما واستطال حتى صار نخلا أو قلع من موضعه وغرس في موضع آخر فنما حتى صار مثمرا لا يكون وقفا بل هو من نماء الوقف فيجوز بيعه وصرفه في الموقوف عليه وكذا إذا قطع بعض الاغصان الزائدة للاصلاح وغرس فصار شجرة فإنه لا يكون وقفا بل يجري عليه حكم نماء الوقف من جواز بيعه وصرف ثمنه في مصرف الوقف .

( مسألة 1188 ) : إذا خرب المسجد لم تخرج العرصة عن المسجدية وإن تعذر تعميره، وكذا إذا خربت القرية التي هو فيها حتى بطل الانتفاع به إلى الابد .

( مسألة 1189 ) : غير المسجد من الاعيان الموقوفة إذا تعذر الانتفاع بها في الجهة المقصودة للواقف لخرابها وزوال منفعتها يجوز بيع بعضها وعمارة الباقي للانتفاع به ، فإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وتبديلها بمايمكن الانتفاع به وإن لم يمكن ذلك أيضا صرف ثمنها في الجهة الموقوف عليها .

( مسألة 1190 ) : إذا تعذر الانتفاع بالعين الموقوفة لانتفاء الجهة الموقوف عليها صرفت منافعها فيما هو الاقرب فالاقرب ، فاذا كان الوقف وقفا على إقامة عزاء الحسين عليه السلام في بلد خاص ولم يمكن ذلك صرفت منافعه في إقامة عزائه عليه السلام في بلد آخر .