ــ[313]ــ


كتاب العتق

وفيه فصول

 

 الفصل الاول في الرق

( مسألة 1522 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب وبأهل الذمة ان أخلوا بالشرائط على تفصيل في محله فان أسلموا بقي الرق بحاله فيهم وفي أعقابهم .

( مسألة 1523 ) : يحكم على المقر بالرقية إذا كان مختارا بالغا .

( مسألة 1524 ) : لا يقبل قول مدعي الحرية إذا كان يباع في الاسواق إلا ببينة .

( مسألة 1525 ) : لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الابوين وان علوا والاولاد وان نزلوا ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق ، وحكم الرضاع حكم النسب .


الفصل الثاني في صيغة العتق

( مسألة 1526 ) : الصريح من صيغة العتق : أنت حر ، وفي لفظ العتق إشكال أظهره الوقوع به ولا يقع بغير هما ولا بالاشارة والكتابة مع القدرة ولا يقع معلقا على شرط ولا في يمين كما إذا قال ان كلمت زيدا فعبدي حر ، ولو شرط مع العتق شيئا من خدمة وغيرها جاز .

ــ[314]ــ

( مسألة 1527 ) : يشترط في المعتق البلوغ والاختيار والقصد والقربة ويشترط في المعتق بالفتح الملك وفي اشتراط اسلامه اشكال والاقرب العدم ويكره عتق المخالف ويستحب أن يعتق من مضى عليه في ملكه سبع سنين فصاعدا .

( مسألة 1528 ) : لو أعتق ثلث عبيده استخرج بالقرعة ، ولو أعتق بعض عبده عتق كله ، ولو كان له شريك قومت عليه حصة شريكه، ولو كان معسرا سعى العبد في النصيب .

( مسألة 1529 ) : لو أعتق الحبلى فالوجه تبعية الحمل لها .

( مسألة 1530 ) : من أسباب العتق عمى المملوك وجذامه وتنكيل المولى به، وإسلام العبد وخروجه عن دار الحرب قبل مولاه وكذا الاقعاد على المشهور المدعى عليه الاجماع ويحتمل ذلك في الجنون .

( مسألة 1531 ) : لو مات ذو المال وله وارث مملوك لا غير اشتري من مولاه وأعتق وأعطي الباقي، ولا فرق بين المملوك الواحد والمتعدد .