الفصل السادس

من استمر به الحديث في الجملة كالمبطون ، والمسلوس ، ونحوهما ، له أحوال أربع :
الاول : أن تكون له فترة تسع الوضوء والصلاة الاختيارية ، وحكمه وجوب انتظار تلك الفترة ، والوضوء والصلاة فيها.

الثانية : أن لا تكون له فترة أصلا ، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة وبعض الصلاة ، وحكمه الوضوء والصلاة ، وليس عليه الوضوء لصلاة

ــ[43]ــ

أخرى ، إلا أن يحدث حدثا آخر ، كالنوم وغيره ، فيجدد الوضوء لها . الثالثة : أن تكون له فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة ، ولا يكون عليه - في تجديد الوضوء في الاثناء مرة أو مرات - حرج ، وحكمه الوضوء والصلاة في الفترة ، ولا يجب عليه إعادة الوضوء إذا فاجأه الحدث أثناء الصلاة وبعدها ، وإن كان الاحوط أن يجدد الوضوء كلما فاجأه الحدث أثناء صلاته ويبني عليها ، كما أن الاحوط إذا أحدث - بعد الصلاة - أن يتوضأ للصلاة الاخرى . الرابعة : الصورة الثالثة ، لكن يكون تجديد الوضوء - في الاثناء - حرجا عليه ، وحكمه الاجتراء بالوضوء الواحد ، ما لم يحدث حدثا آخر والاحوط أن يتوضأ لكل صلاة .

( مسألة 160 ) : الاحوط لمستمر الحدث الاجتناب عما يحرم على المحدث ، وإن كان الاظهر عدم وجوبه ، فيما إذا جاز له الصلاة .

( مسألة 161 ): يجب على المسلوس والمبطون التحفظ من تعدي النجاسة إلى بدنه وثوبه مهما أمكن بوضع كيس أو نحوه، ولا يجب تغييره لكل صلاة .

 

 الفصل السابع

لا يجب الوضوء لنفسه ، وتتوقف صحة الصلاة - واجبة كانت ، أو مندوبة - عليه ، وكذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الاحوط استحبابا ، ومثل الصلاة الطواف والواجب ، وهو ما كان جزءا من حجة أو عمرة ، دون المندوب وإن وجب بالنذر ، نعم يستحب له .

( مسألة 162 ) : لا يجوز للمحدث مس كتابة القرآن ، حتى المد والتشديد ونحوهما، ولا مس اسم الجلالة وسائر اسمائه وصفاته على الاحوط وجوبا، والاولى الحاق أسماء الانبياء والاوصياء وسيدة النساء

ــ[44]ــ

- صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - به.

( مسألة 163 ) : الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته إلى جعل شئ غاية له وإن كان يجوز الاتيان به لغاية من الغايات المأمور بها مقيدة به فيجوز الاتيان به لاجلها ، ويجب إن وجبت، ويستحب إن استحبت ، سواء أتوقف عليه صحتها، أم كمالها .

( مسألة 164 ) : لا فرق في جريان الحكم المذكور بين الكتابة بالعربية والفارسية، وغيرهما ، ولا بين الكتاب بالمداد ، والحفر ، والتطريز ، وغيرهما كما لا فرق في الماس ، بين ما تحله الحياة ، وغيره ، نعم لا يجري الحكم في المس بالشعر إذا كان الشعر غير تابع للبشرة .

( مسألة 165 ) : الالفاظ المشتركة بين القرآن وغيره يعتبر فيها قصد الكاتب، وإن شك في قصد الكاتب جاز المس .

( مسألة 166 ) : يجب الوضوء إذا وجبت إحدى الغايات المذكورة آنفا ، ويستحب إذا استحبت ، وقد يجب بالنذر ، وشبهه ، ويستحب للطواف المندوب ، ولسائر أفعال الحج ، ولطلب الحاجة ، ولحمل المصحف الشريف لصلاة الجنائز ، وتلاوة القرآن ، وللكون على الطهارة ، ولغير ذلك .

( مسألة 167 ) : إذا دخل وقت الفريضة يجوز الاتيان بالوضوء بقصد فعل الفريضة ، كما يجوز الاتيان به بقصد الكون على الطهارة وكذا يجوز الاتيان به بقصد الغايات المستحبة الاخرى .

( مسألة 168 ) : سنن الوضوء على ما ذكره العلماء " رض " وضع الاناء الذي يغترف منه على اليمين ، والتسمية والدعاء بالمأثور ، وغسل اليدين من الزندين قبل ادخالهما في الاناء الذي يغترف منه ، لحدث النوم ، أو البول مرة ، وللغائط مرتين ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتثليثهما 

ــ[45]ــ

وتقديم المضمضة ، والدعاء بالمأثور عندهما، وعند غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ، وتثنية الغسلات ، والاحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، وكذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، وكذلك الوجه لاخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد ، ويستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة ولى والثانية والمرأة تبدأ بالباطن فيهما ، ويكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة .